تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأحوال، ولم يرد فى النصوص الشرعية تفرقة بين الربا بين الأفراد وبين الربا بينهم وبين الدولة، وعلى المسلم أن يكون كسبه حلالا يرضى عنه الله، والابتعاد عن الشبهات، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ونرجو من الأخ الكريم الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28960 ، 30198 ، 30543 .

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

==============

رقم الفتوى 41166 مصرف عوائد شهادات الاستثمار

تاريخ الفتوى : 16 شوال 1424

السؤال

عملت شهادة استثمار من عشر سنوات تقريبا، وقبل نهاية مدتها سحبت المبلغ مع الفوائد، وهو الآن بحوزتي، الرجاء إفادتي بالتصرف هل يحق لي أصل المبلغ فقط أم ماذا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن جميع شهادات الاستثمار ربا حرام، وقد قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة: 275]. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-289]. وبناء على ذلك، فالذي لك هو أصل المبلغ فقط، وأما الباقي، فتصرفه في المصالح العامة للمسلمين كالمشاريع الخيرية والمساجد ومدارس العلم الشرعي والفقراء والمساكين، ونحو ذلك... وانظر المزيد في الفتوى رقم: 26154 . وللفائدة تمكن مراجعة الفتوى رقم: 16378 . والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

=============

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ٢١٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ٢١٣٠