تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الفتوى 48260 يحرم التعاون على المحرم بعمل أو بغيره

تاريخ الفتوى : 14 ربيع الأول 1425

السؤال

أنا شاب من مصر أعمل في عمل يقوم على دفع أموال لبعض الأسر الفقيرة في صورة قروض وتستردها بعد ذلك مع الأرباح وأنا وغيري نأخذ مرتبنا من هذه الأرباح

والسؤال الآن هل هذا المرتب حرام أم حلال فأنا لا أخفى عليكم أن فرص العمل قليلة جدا ولكن في نفس الوقت لا أريد أن أطعم أولادي من الحرام

وجزاكم الله عنى كل الخير

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز العمل في هذا المجال لأنه قائم على الإقراض بالربا، حيث إن كل زيادة مشترطة على القرض ربا محرم وإن سميت ربحا أو فائدة أو غير ذلك من الأسماء، فإن تغيير الأسماء لا يغير من حقيقة المسميات، والقاعدة الشرعية أن كل ما هو محرم يحرم التعاون عليه بعمل أو غيره، قال تعالى: [ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ] (المائدة: 2) .

وراجع الفتوى رقم: 1725 ، والفتوى رقم: 11095 ، والفتوى رقم: 7768 .

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

=============

رقم الفتوى 48261 التأخر في استرداد شهادات الاستثمار لا يجوز

تاريخ الفتوى : 13 ربيع الأول 1425

السؤال

لي شهادات استشمار في أحد البنوك وكنت اشترتهم تبعا لفتوى الشيخ سيد طنطاوي بجوازها وبعد قراءة رأي معارضي الشيخ واقتناعي برأيهم هل يجوز لي ترك الشهادات في البنك إلى أن يحين وقت استردادها والتخلص من عائدها في صالح المسلمين بنية التخلص منها . ولكم جزيل الشكر

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الإبقاء على هذه الشهادات، ويتعين عليك ردها إلى البنك واسترجاع قيمتها، لقوله تعالى: [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون ]َ ( البقرة: 278-279 ).

ولا يجوز الانتظار إلى أن يحين وقت استردادها لكي تحصل على عائدها وتصرفه في مصالح المسلمين؛ للآية المتقدمة وغيرها من الأدلة الدالة على تحريم الربا، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 942 ، والفتوى رقم: 39555 ، والفتوى رقم: 1220 .

والله أعلم

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

===============

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ٢١٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ٢١٣٥