تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الفتوى 38476 أذونات الخزانة كشهادات الاستثمار

تاريخ الفتوى : 12 شعبان 1424

السؤال

أذون الخزانة التي في البنك المركزي اليمني، هل هي حلال أم هي حرام؟ هل تعتبر ربا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأذونات الخزانة والسندات وشهادات الاستثمار وسندات قرض، كل هذه الأسماء لشيء واحد حقيقته كالآتي: قرض طويل أو قصير الأجل تتعهد الشركة أو الدولة أو أي جهة مقترضة أن تسدد قيمته في تواريخ محددة مقابل فائدة مضمونة. وعلى هذا التعريف فإن التعامل بهذه الأذونات حرام، وهو ربا النسيئة الذي نزل القرآن بتحريمه، قال الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة:275]. وتحريم هذه السندات أو الأذونات هو الذي انتهت إليه المؤتمرات والمجامع الفقهية المتعددة، كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة عام 1990م. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

=============

رقم الفتوى 38906 هل على القاصر في شهادات الاستثمار زكاة

تاريخ الفتوى : 19 شعبان 1424

السؤال

ما حكم الزكاة في النقود الموجودة في البنك في هيئة شهادة من سنين على القاصر هل تستوجب زكاة أم لا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فبداية ننبه الأخ الكريم إلى أن شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية، يحرم على المسلم شراؤها والتعامل بها، لما تشتمل عليه من ربا، مع عدم خلوها من الميسر في أحيان كثيرة، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 6013 ، والفتوى رقم: 1092 . والواجب على ولي هؤلاء القصر أن يسحب النقود التي دفعت في هذه الشهادات مع عوائدها المحرمة ويتوب إلى الله من ذلك. وهذه النقود التي دفعت في هذه الشهادات ملك لهؤلاء القصر، لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة: 279]. وأما عوائدها المحرمة، فليس لهم أن يتملكوها، وعلى وليهم أن ينفقها في أوجه البر ومصالح المسلمين. وبالنسبة للزكاة، فهي واجبة في رأس مال هذه الشهادات إذا بلغ نصيب كل واحد من هؤلاء القصر نصابا -وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص- وحال عليه الحول، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 8557 ، والفتوى رقم: 8995 ، والفتوى رقم: 18834 ، والفتوى رقم: 28196 . والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

=============

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ٢١٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ٢١٢٧