قال أبو إسحاق: هو القرع
42 - أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد الشاهد، قال: أخبرنا أبو عمر محمد بن عيسى القزويني، قراءة عليه في مسجد الجامع لفظا، قال: أخبرنا بهلول بن إسحاق بن بهلول، قال: حدثنا أحمد بن حاتم الطويل، قال: حدثنا عبد الله بن سنان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «قليل ما كثيره مسكر، وكثير ما قليله مسكر حرام»
43 - أخبرنا أبو عبد الله شعيب بن عبد الله بن المنهال، قراءة عليه، وأنا أسمع، قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي، قال: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج بن عبد الرحمن القطان، قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا عبد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب، وقال: «إذا أتاك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفيه ترابا»
44 - أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد المالكي، قراءة عليه وأنا أسمع، قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن محمد بن عمرو المديني، قال: حدثنا أبو موسى يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، ومالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة، أنه سمعها تقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن البتع، فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام»
45 - أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد الشاهد، قراءة عليه، وأنا أسمع، قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن محمد بن جامع السكري، قراءة عليه، قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان السهمي، قال: حدثنا عبد القاهر بن رشدين بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن ابن لهيعة، عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن خالد بن السائب، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «من العنب خمرا، ومن العسل خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن الحنطة خمرا، وأنا أنهى عن كل مسكر»
46 - أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحاج بن يحيى الإشبيلي، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن مروان بن يحيى القيسراني البزار، قراءة عليه، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي سفيان، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا خالد بن حيان، عن سليمان بن عبد الله بن زبرقان، عن يعلى بن شداد بن أوس، قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان، رحمه الله، يقول: لو نشاء أن نقول كما قالوا، لقلنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «كل مسكر على كل مؤمن حرام»
47 - أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد البزاز، قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن جامع السكري، قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان السهمي، قال: حدثنا عبد القاهر بن رشدين بن سعد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عمرو بن الحارث، عن قتادة بن دعامة، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى أن ينتبذ الزبيب، والتمر، والرطب، والبسر "، وذكر أنه كان أكثر خمرهم يوم حرمت، ثم كسرها النبي صلى الله عليه وسلم
48 - أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد البزاز، إملاء، قال: أخبرنا أبو الطيب القاسم بن عبد الله الروذباري سنة ثمان وثلاثين وثلاث مائة، قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، ثم التوبة معروضة»
49 - أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد النحاس، قال: أخبرنا القاسم بن عبد الله الروذباري، قال: حدثنا إسحاق بن الحسن، قال: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد» ، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد البزاز، قال: أخبرنا القاسم بن عبد الله، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا معاوية، عن أبي إسحاق، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب، وأبي بكر بن الحارث، عن أبي هريرة، مثله إلا أنه زاد فيه: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن "، ولم يذكر في حديثه التوبة.