تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْأَذَانِ قَامَ الْإِمَامُ فَخَطَبَ خُطْبَةً،ثُمَّ جَلَسَ وَهُوَ فِي حَالِ جُلُوسِهِ غَيْرُ خَاطِبٍ وَلَا يَتَكَلَّمُ،ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ الْخُطْبَةَ الثَّانِيَةَ،ثُمَّ يَنْزِلُ عِنْدَ فَرَاغِهِ " (1) .

( 2 ) الْجُلُوسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ مُطْمَئِنًّا فِيهِ،لِلاِتِّبَاعِ،وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (2) ،وَشَرْطٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (3) .

( 3 ) الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ غَيْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ،وَهِيَ لَيْسَتْ شَرْطًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ بَل هِيَ سُنَّةٌ،وَهِيَ شَرْطٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَبِي يُوسُفَ (4) .

قَال الشَّافِعِيَّةُ: فَلَوْ أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ اسْتَأْنَفَهَا،وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ وَقَصُرَ الْفَصْل؛لأَِنَّهَا عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ فَلاَ تُؤَدَّى بِطَهَارَتَيْنِ كَالصَّلاَةِ،وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَحْدَث بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلاَةِ وَتَطَهَّرَ عَنْ قُرْبٍ لَمْ يَضُرَّ (5) .

وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الطَّهَارَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْخُطْبَتَيْنِ وَلَكِنَّ تَرْكَهَا مَكْرُوهٌ (6) .

( 4 ) سَتْرُ الْعَوْرَةِ: وهو سُنَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (7) .

( 5 ) السَّلاَمُ عَلَى النَّاسِ: يُسَنُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الْخَطِيبُ عَلَى النَّاسِ مَرَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا حَال خُرُوجِهِ لِلْخُطْبَةِ ( أَيْ مِنْ حُجْرَتِهِ أَوْ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ إِنْ كَانَ قَادِمًا مِنْ خَارِجِهِ ) وَالأُْخْرَى،إِذَا وَصَل أَعْلَى الْمِنْبَرِ وَأَقْبَل عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ (8) .

(1) - الْأَوْسَطُ لِابْنِ الْمُنْذِرِ (1749 ) صحيح

(2) - الطحطاوي 281 ، الشرح الصغير 1 / 503 ، كشاف القناع 2 / 36

(3) - المراجع السابقة .

(4) - حاشية الطحطاوى ص 280 ، ونهاية المحتاج 1 / 311 ، وأسنى المطالب 1 / 257 والشرح الصغير 1 / 511 ، والمغني 2 / 307 ، نيل المآرب 1 / 57

(5) - نهاية المحتاج 2 / 312

(6) - الشرح الصغير 1 / 511

(7) - المجموع 4 / 515 ، نهاية المحتاج 2 / 311 ، الطحطاوي ص 280 ، نيل المآرب 1 / 57 والقول بسنية ستر العورة إنما هو في حق صحة الخطبة أو عدمها ، حيث إنهم متفقون على وجوب ستر العورة وحرمة كشفها لغير عذر .

(8) - المجموع 4 / 527 ، المغني 2 / 296

الخُلاصَةُ في أحكام الجُمُعَة · الصفحة ٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخُلاصَةُ في أحكام الجُمُعَةص ٧٨