تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا. (1)

وعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ،قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَطُّ يَخْطُبُ فِي الْجُمُعَةِ إِلاَّ قَائِمًا،فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ جَلَسَ فَكَذِّبْهُ،فَإِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ،كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ ثُمَّ يَقْعُدُ،ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ،كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ،يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا فِي الْجُمُعَةِ (2) .

وَلأَِنَّ الْخُطْبَتَيْنِ أُقِيمَتَا مُقَامَ الرَّكْعَتَيْنِ،وَكُل خُطْبَةٍ مَكَانَ رَكْعَةٍ،فَالإِْخْلاَل بِإِحْدَاهُمَا كَالإِْخْلاَل بِإِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ (3) .

أَرْكَانُهَا :

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَرْكَانِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ :

فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ رُكْنَ الْخُطْبَةِ تَحْمِيدَةٌ أَوْ تَهْلِيلَةٌ أَوْ تَسْبِيحَةٌ،لأَِنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (9) سورة الجمعة،مُطْلَقُ الذِّكْرِ الشَّامِل لِلْقَلِيل وَالْكَثِيرِ،وَالْمَأْثُورُ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - لاَ يَكُونُ بَيَانًا لِعَدَمِ الإِْجْمَال فِي لَفْظِ الذِّكْرِ .

وَقَال الصَّاحِبَانِ: لاَ بُدَّ مِنْ ذِكْرٍ طَوِيلٍ يُسَمَّى خُطْبَةً (4) .

أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَرَوْنَ أَنَّ رُكْنَهَا هُوَ أَقَل مَا يُسَمَّى خُطْبَةً عِنْدَ الْعَرَبِ وَلَوْ سَجْعَتَيْنِ،نَحْوُ: اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَ،وَانْتَهُوا عَمَّا عَنْهُ نَهَى وَزَجَرَ .فَإِنْ سَبَّحَ أَوْ هَلَّل أَوْ كَبَّرَ لَمْ يُجْزِهِ (5) .

وَجَزَمَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ أَقَلَّهَا حَمْدُ اللَّهِ وَالصَّلاَةُ عَلَى نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتَحْذِيرٌ،وَتَبْشِيرٌ،وَيَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ (6) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ لَهَا خَمْسَةَ أَرْكَانٍ وَهِيَ (7) :

(1) - صحيح البخارى- المكنز - (928 )

(2) - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 25)(20865) 21155- صحيح

(3) - ابن عابدين 1 / 544 ، المواق / 158 ، نهاية المحتاج 2 / 299 ، المغني 2 / 304 ، الإفصاح - السعيدية 1 / 161 ، البناية - دار الفكر 2 / 802

(4) - ابن عابدين 1 / 543 ، فتح القدير 1 / 415

(5) - الشرح الصغير 1 / 499 ، القوانين الفقهية ص 80

(6) - الحطاب - ليبيا 2 / 165

(7) - نهاية المحتاج 2 / 300 ، أسنى المطالب - المكتبة الإسلامية 1 / 256

الخُلاصَةُ في أحكام الجُمُعَة · الصفحة ٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخُلاصَةُ في أحكام الجُمُعَةص ٦٦