تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونٍ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ (١).

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِخِلَافِهِ:

[٣٣٦٤] أخبرنا أَبُو نَصْرِ بْنُ قتادَةَ، أنا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا ابْنُ بُكَيْرٍ، نا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا فَأَمَرَ (٢) بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ، ثُمَّ أَعْقَبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ؛ أَلَّا تُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا (٣).

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الضِّمَارُ؛ الْغَائِبُ الَّذِي لَا يُرْجَى (٤).

* * *

(١) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٩٩) عن الثوري به.

(٢) في (س): "يأمر"، والمثبت من أصل الرواية.

(٣) أخرجه مالك في الموطأ رواية ابن بكير (ق ٥/ أ).

(٤) الأموال لأبي عبيد (ص ٥٣٣) بنحوه.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٤ · ص ٣٩٧