تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَلَى السَّيِّدِ بِسَبِبِ الْعَبْدِ، فَلَيْسَ هَا هُنَا تَثْنِيَةُ الصَّدَقَةِ فِي مَالٍ وَاحِدٍ، وَهَذَا كَمَا أَنَّ التَّاجِرَ يُخْرِجُ زَكَاةَ التِّجَارَةِ عَنْ قِيمَةِ مَالِ التِّجَارَةِ، وَزَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ، فَلَا يُقَالُ: إِنَّ الصَّدَقَةَ تَثَنَّتْ عَلَيْهِ.

* * *

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٤ · ص ٣٨٩