سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يقُولُ: "لَا زَكاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ، فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَفِيهِ الزَّكاةُ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا، وَلَا زَكاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ، وَالْوُقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا" (١).
[٣٢٦٤] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أبنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أبنا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ (٢) أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَبْعِرَةٍ صَدَقَةٌ" (٣).
رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
اسْتَدَلُّوا بِمَا:
[٣٢٦٥] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -؛ أنَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَكَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرَ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ (٤). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ (٥).
(١) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٤٨٣) من طريق محمد بن يزيد بن سنان به.
(٢) في (س): "خمس"، والمثبت من أصل الرواية.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ١٣٩) وليس فيه: "ولا فيما دون خمس أبعرة صدقة" بل توجد هذه العبارة في المصنف بإسناد مختلف.
(٤) صحيح البخاري (٢/ ١٢٦).
(٥) صحيح مسلم (٣/ ٦٧).