تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَا فِي الْمِالِكِ (١) (٢).

[٣٢٠٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: "ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَا تَسْتَهْلِكُهُ الصَّدَقَةُ" أَوْ قَالَ: "لَا تُذْهِبُهُ الزَّكَاةُ أَوِ الصَّدَقَةُ". الشَّافِعِيُّ شَكَّ فِيهَا (٣).

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ: "ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ - أَوْ فِي مَالِ الْيَتَامَى - لَا تُذْهِبُهَا - أَوْ لَا تَسْتَهْلِكُهَا- الصَّدَقَةُ" (٤).

أَكَّدَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - هَذَا الْمُرْسَلَ بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَبِأَقَاوِيلِ الصَّحَابَةِ.

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ - رحمه الله -: وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (٥).

[٣٢٠٤] أخبرناه هِبَةُ اللَّهِ (٦) بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ الْحَافِظُ، أنا عِيسَى بْنُ

(١) في (س): "الملك"، والمثبت من المصدر السابق.

(٢) الأم للشافعي (٣/ ٧٥).

(٣) أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٧٣).

(٤) المصدر السابق (٣/ ٧٣).

(٥) أي بالمتن السابق وانظر معرفة السنن والآثار للمصنف (٦/ ٦٧)، وأخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٧٤) عن ابن عيينة عن عمرو دينار عن عمر، ولم يذكر عبد الرحمن بن السائب.

وأخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٧٤) عن ابن عيينة عن عمرو دينار عن عمر، ولم يذكر عبد الرحمن بن السائب.

(٦) في (س): "عبد الله"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٤ · الصفحة ٣١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٤ · ص ٣١١