تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَسَبْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَابْنَةُ لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ، أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ، أَيَّ السِّنَّيْنِ وَجَدْتَ أَخَذْتَ. وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ". فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، وَفِيهِ: "وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ" (١).

[٣١٤٤] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ (٢) بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ، أبنا أَبُو سَهْلٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: عِنْدَ آلِ عُمَرَ - رضي الله عنه - كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي الصَّدَقَةِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَى أَنْ قَالَ: "فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَحِقَّتَانِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ" (٣).

[٣١٤٥] قال: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - نَحْوَ ذَلِكَ (٤).

وَلَهُ شَاهِدٌ حَسَنٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ:

[٣١٤٦] أخبرناه الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ، أنا أَنَسُ بْنُ

(١) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق ١١٨).

(٢) في (س): "أبو الحسين"، والمثبت من سائر أسانيد المؤلف.

(٣) أخرجه أبو داود في السنن (٣/ ٢١) من طريق ابن المبارك به.

(٤) أخرجه ابن زنجويه في الأموال (٢/ ٨٠٦) من طريق ابن المبارك.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٤ · ص ٢٧١