٢٢٢٩ - عن أنس رضي الله عنه: "أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ لا يَرُدُّ الطِّيْبَ" (١).
٢٢٣٠ - وقال رسول اللَّه ﷺ: "العائدُ في هِبَتِه كالكلبِ يعودُ في قَيْئهِ، ليسَ لنا مثلُ السَّوْءِ" (٢).
٢٢٣١ - عن النعمان بن بشير: "أنَّ أباهُ أتَى بهِ إلى رسولِ اللَّه ﷺ فقال: إني نَحَلْتُ ابني هذا غلامًا، فقال: أَكُلَّ وَلَدِك نحلْتَ مثلَه؟ قال: لا، قال: فارجِعْه" (٣). وروي أنّه قال: "أَيَسُرُّكَ أنْ يكونوا إليك في البِرِّ سواءً؟ قال: بلى، قال: فلا إذًا" (٤). ويروى أنّه قال: "فاتقوا اللهَ واعدِلُوا بينَ أولادِكم" (٥). ويروى أنّه قال: "لا أَشهدُ على جَوْرٍ" (٦).
(١) أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/ ٣٧٠ - ٣٧١، كتاب اللباس (٧٧)، باب من لم يرد الطيب (٨٠)، الحديث (٥٩٢٩).
(٢) متفق عليه من رواية ابن عباس رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٢٣٤، كتاب الهبة (٥١)، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته. . . (٣٠)، الحديث (٢٦٢٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٤٠، كتاب الهبات (٢٤)، باب تحريم الرجوع في الصدقة. . . (٢)، الحديث (٥/ ١٦٢٢).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٢١١، كتاب الهبة (٥١)، باب الهبة للولد (١٢)، الحديث (٢٥٨٦)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٤١ - ١٢٤٢، كتاب الهبات (٢٤)، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد. . . (٣)، الحديث (٩/ ١٦٢٣). و(نَحَلْتُ): وَهَبْتُ.
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٤٣ - ١٢٤٤، كتاب الهبات (٢٤)، باب كراهة تفضيل. . . (٣)، الحديث (١٧/ ١٦٢٣).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٢١١، كتاب الهبة (٥١)، باب الإشهاد في الهبة (١٢)، الحديث (٢٥٨٧)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٤٢ - ١٢٤٣، كتاب الهبات (٢٤)، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد. . . (٣)، الحديث (١٣/ ١٦٢٣).
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٢٥٨، كتاب الهبة (٥٢)، باب لا يشهد على شهادة جورٍ. . . (٩)، الحديث (٢٦٥٠)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٤٣، كتاب الهبات (٢٤)، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد. . . (٣)، الحديث (١٦/ ١٦٢٣).