٢١٥٣ - عن عُروةَ بن أبي الجَعْد البارقيّ أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ أعطاهُ دِينارًا ليَشتري لهُ شاةً، فاشترَى شاتَيْنِ، فباعَ إحداهُما بدينارٍ وأتاهُ بشاةٍ ودينارٍ، فدَعا لهُ رسولُ اللَّه ﷺ في بَيْعِهِ بالبَركَةِ، فكانَ لو اشترَى تُرابًا لرَبحَ فيهِ" (١).
مِنَ الحِسَان:
٢١٥٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال: "إنَّ اللَّه عز وجل يقول: أنا ثالثُ الشَّريكَيْنِ ما لمْ يَخُنْ أحدُهما صاحبَه، فإذا خانَهُ خرجْتُ منْ بينِهِما" (٢).
٢١٥٥ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيِّ ﷺ قال: "أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ إئْتَمَنَكَ ولا تَخُنْ مَنْ خانَكَ" (٣).
٢١٥٦ - عن جابر رضي الله عنه قال: "أردتُ الخُروجَ إلى خَيْبَر فأتيتُ النَّبيَّ ﷺ فسلَّمت عليهِ فقال: إذا أتيتَ وكِيلي فخُذْ منهُ خمسةَ عشرَ وَسْقًا، فإن ابتغَى منكَ آيةً فضَعْ يدكَ على تَرْقُوَتهِ" (٤).
= النَّبيّ -ﷺ- بين المهاجرين والأنصار (٣)، الحديث (٣٧٨٢)، وقوله: "نشرككم" بفتحتين أي نكون شركاءكم، وفي نسخة بضم ثم كسر أي نجعلكم شركاء.
(١) أخرجه البخاري في الصحيح ٦/ ٦٣٢، كتاب المناقب (٦١)، باب علامات النبوة (٢٨)، الحديث (٣٦٤٢).
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٦٧٧، كتاب البيوع (١٧)، باب في الشركة (٢٧)، الحديث (٣٣٨٣).
(٣) أخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٢٦٤، كتاب البيوع، باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة. وأبو داود في السنن ٣/ ٨٠٥، كتاب البيوع (١٧)، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (٨١)، الحديث (٣٥٣٥)، والترمذي في السنن ٣/ ٥٦٤، كتاب البيوع (١٢)، باب (٣٨)، الحديث (١٢٦٤) وقال: (حسن غريب) والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٦، كتاب البيوع، باب أد الأمانة إلى من ائتمنك.
(٤) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٤٧ - ٤٨، كتاب الأقضية (١٨)، باب في الوكالة (٣٠)، الحديث (٣٦٣٢)، وترقوته أي حلقه، وفي المغرب الترقوة عظم بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين، وفي القاموس الترقوة مقدم الحلق في أعلى الصدر حيث يترقى منه بالنفس (القاري، المرقاة ٣/ ٣٤٥). والوَسْقُ = ١٦٥.٠٦ كلغ.