تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٩٠ - وعن جابر رضي الله عنه: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عنْ بَيْعِ ضِرابِ الجَمَلِ، وعَنْ بَيْعِ الماءِ والأرضِ لِتُحْرَثَ" (١).

٢٠٩١ - وقال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ بَيْع فَضْلِ الماءِ" (٢).

٢٠٩٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يُباعُ فَضْلُ الماءِ ليُباعَ بهِ الكَلَأ" (٣).

٢٠٩٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعامِ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها فنالَتْ أصابِعُهُ بللًا: فقالَ ما هذا يا صاحِب الطَّعامِ؟ قال: أصاَبَتْهُ السَّماءُ يا رسُولَ اللَّه. قال: أفلا جعَلْتَهُ فوقَ الطَّعام حتَّى يراهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فليسَ مِنِّي" (٤).

مِنَ الحِسَان:

٢٠٩٤ - عن جابر رضي الله عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ الثُّنْيا إلَّا أنْ يُعلَمَ" (٥).

(١) أخرجه مسلم في الصحيح ١٣/ ١٩٧، كتاب المساقاة (٢٢)، باب تحريم فضل بيع الماء. . . (٨)، الحديث (٣٥/ ١٥٦٥).

(٢) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه في المصدر نفسه، الحديث (٣٤/ ١٥٦٥)، وسيأتي هذا الحديث برقم (٢٢٠٧) في باب إحياء الموات (١٤)، ص ٣٦٦.

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٣١، كتاب المساقاة (٤٢)، باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتَّى يَرْوَى (٢)، الحديث (٢٣٥٣)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٩٨، كتاب المساقاة (٢٢)، باب تحريم فضل بيع الماء. . (٨)، الحديث (٣٨/ ١٥٦٦) واللفظ له.

(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٩٩، كتاب الإيمان (١)، باب قول النبي -ﷺ- "من غشنا فليس منا" (٤٣)، الحديث (١٠٢/ ١٦٤). وصبرة الطعام: ما جُمع بلا كيل ولا وزن.

(٥) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٦٩٥، كتاب البيوع (١٧)، باب في المخابرة (٣٤)، الحديث (٣٤٠٥)، والترمذي في السنن ٣/ ٥٨٥، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في النهي عن الثنيا (٥٥)، الحديث (١٢٩٠)، وقال: (حسن صحيح غريب من هذا الوجه)، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٩٦، كتاب البيوع (٤٤)، باب النهي عن بيع الثنيا حتَّى تعلم (٧٤)، والثنيا بيع ثمر بستان ويستثنى منه جزء غير معلوم.

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٢٩