تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن خِيارٍ فقدْ وَجَبَ" (١) وفي رواية: "البَيِّعان بالخيار ما لمْ يتفَرَّقا أو يَخْتَارَا" (٢).

٢٠٤٦ - وعن حكيم بن حِزام أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لمْ يتفَرَّقا، فإنْ صَدَقَا وبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما" (٣).

٢٠٤٧ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال: "قالَ رجُلٌ للنَّبيِّ ﷺ: إنِّي أُخْدَعُ في البُيوعِ، فقال: إذا بايَعْتَ فَقُلْ لا خِلَابةَ فكانَ الرجُلُ يقولُهُ" (٤).

مِنَ الحِسَان:

٢٠٤٨ - عن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده أنّ رسول اللَّه ﷺ قال: "البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لمْ يتَفَرَّقا إلا أنْ يكونَ صَفْقَةً خِيارٍ،

(١) أخرجه مسلم من رواية عبد اللَّه بن عمر في الصحيح ٣/ ١١٦٤، كتاب البيوع (٢١)، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (١٠)، الحديث (٤٥/ ١٥٣١).

(٢) أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر بلفظه في السنن ٣/ ٥٤٧، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا (٢٦)، الحديث (١٢٤٥) وقال: (حسن صحيح)، وفي رواية البخاري بلفظ: "أو يقول أحدهما لصاحبه اختر" بدل "أو يختارا" في الصحيح ٤/ ٣٢٧ - ٣٢٨، كتاب البيوع (٣٤)، باب إذا لم يوقِّت الخيار هل يجوز البيع (٤٣)، الحديث (٢١٠٩).

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٠٩، كتاب البيوع (٣٤)، باب إذا بيَّن البيِّعان ولم يكتما ونصحا (١٩)، الحديث (٢٠٧٩)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٦٤، كتاب البيوع (٢١)، باب الصدق في البيع والبيان (١١)، الحديث (٤٧/ ١٥٣٢).

(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٣٧، كتاب البيوع (٣٤)، باب ما يكره من الخداع في البيع (٤٨)، الحديث (٢١١٧)، وفي ٥/ ٦٨، كتاب الاستقراض (٤٣)، باب ما يُنهى عن إضاعة المال (١٩)، الحديث (٢٤٠٧)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٦٥، كتاب البيوع (٢١)، باب من يخدع في البيع (١٢)، الحديث (٤٨/ ١٥٣٣) واللفظ للبخاري. و(لا خلابة): لا غُبن ولا خَدِيعة في البيع.

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣١٦