تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كان المراد ترك استفصال النبي ﷺ معاوية أواجب عتق تلك الرقبة عليه أم هو تطوع منه؟، فلا يكون في الحديث بناء على ذكر هذه القاعدة هنا دليل على اشتراط الإيمان للاحتمال المذكور، وإلا لزم المستدلين به أن يقولوا لا يصح عتق الكافر في التطوع، وهو خلاف اتفاق العلماء، ومهما يكن فالحجة قائمة في اشتراط الإيمان قي الرقبة الواجبة العتق بحمل المطلق على المقيد، والله أعلم.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٦٣