تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٢٩ - «وله ذلك في ولدها من غيره، وهو بمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها».

وَلَدُ الأَمَةِ بعد أن تصير أم ولد ثلاثة: لأنه إما أن يكون من سيدها أو من غيره، والأخير إما أن تكون حملت به بعد الاستيلاد أو قبله، فما كان من سيدها فهو حر بالاتفاق، وما كان من غيره قبل الاستيلاد فهو رقيق، وما كان بعده فهو الذي تكلم عليه هنا وهو أنه يجوز له استخدامه غير أنه يكون بمنزلة أمه يعتق بعد وفاة سيدها.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٤٩