• قوله:
٢٧ - «وإن لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده».
إذا لم يكن للمكاتب الذي مات ولد مشارك له في الكتابة ولا له فيها من يعتق عليه جبرا، وليس في ماله وفاء فإن وارثه هو سيده يرثه بالرق لا بالولاء لأنه مات رقيقا.
العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦