تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٢٦ - «وإن لم يكن في المال وفاء فإن ولده يسعون فيه ويؤدون نجوما إن كانوا كبارا، وإن كانوا صغارا وليس في المال قدر النجوم إلى بلوغهم السعي رقوا».

إذا كان للمكاتب الذي مات في أثناء أدائه أقساط الكتابة مال فإن باقي الأقساط تحل وتؤدى من ماله هو ويورث الباقي على ما تقدم، فإن لم يكن له مال يفي بما عليه من الدَّيْنِ فإن أولاده يعملون في المال ويستمرون في أداء النجوم على ما سبق من التقسيط المتعاقد عليه، وكذا غيرهم ممن دخل معه في الكتابة، فإن كان أولاده صغارا لا قدرة لهم على السعي في الوفاء بالنجوم وليس في مال والدهم ما يفي بالأقساط إلى بلوغهم زمن السعي رقوا في الحين، والمقصود أن كتابة الميت تستمر لمن كان مشاركا له فيها، وليس الفرق بين الولد وغيره إلا في كون الولد يؤدي ما بقي من النجوم من مال والده، ويرث الباقي إن كان، أما في استمرار الكتابة وأداء النجوم على أصلها فلا فرق.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٤٥