تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

١٤ - «فإن عجز رجع رقيقا، وحل له ما أخذ منه».

متى عجز المكاتب عن الوفاء بنجوم الكتابة ظل على ما كان عليه قبل الكتابة من الرق مطلقا أو التدبير، وحل لمالكه ما تسلمه من المال، ولا يعتق منه بمقدار ما دفع لمالكه، وليس من شرط اعتباره رقيقا عند العجز ذكر ذلك في عقد الكتابة، وهذا ما لم يعنه أحد على الوفاء بما في ذمته، فإن أعانه أحد وعجز عن الوفاء رجع الذي أعانه على السيد بما أعانه به فيأخذه، لكونه إنما قصد بذلك فكاك الرقبة، والحال أنها لم تفك، أما إن لم يكن له علم بالكتابة فهي صدقة لا رجوع له بها على المالك، قلت في رجوعه على المالك نظر لأنه إن تصدق عليه فقد مكلها فإذا أعطاها في نجوم كتابته فقد فاتت، فمن أين له الرجوع على المالك؟، ومجرد قصده شيئا من وراء إعطائها لا يقوم حجة لا ستردادها.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٣٣