تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

١١ - «وإذا مات فالمدبر من ثلثه، والمعتق إلى أجل من رأس ماله».

لعل معتمدهم في هذا حديث ابن عمر المتقدم فإن فيه: «المدبر لا يباع ولا يشترى، وهو حر من الثلث»، وقد علمت ما فيه، والفرق بين المدبر والمعتق إلى أجل أن الأول سلك به مسلك الوصايا فلا يتعدى الثلث على الترتيب المتقدم، أما المعتق فسبيله أنه عقد لازم معلق على زمن فكان كالمنجز، فيكون من رأس المال.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٢٧