تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٦١ - «فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه».

قوله: فلا شيء عليه»، يعني أن الغاصب لا يؤخذ منه أكثر مما غصبه إن كان المغصوب قائما، وليس المراد أنه غير آثم، ولا أن الحاكم لا يؤدبه باجتهاده على ما ارتكب من الغصب، بل إنه لا يعفى عنه ولو سامحه المغصوب منه لكون التأديب فيه دفع للفساد، وهو حق الله تعالى، كما يجب عليه التوبة والاستغفار، قالوا ويؤدب الصبي إذا غصب أو سرق أو زنى لأجل الفساد لا لكون ذلك محرما عليه.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ١٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ١٧١