تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٤٣ - «ولا يكون مال العبد رهنا إلا بشرط».

يقال هنا ما قيل في الاستدلال على عدم دخول الثمر في رهن الشجر، فإنه إذا كان مال العبد لبائعه ما لم يشترطه المبتاع بنص الحديث مع أن ملكية العبد قد انتقلت فكيف بالعبد يرهن وملكيته باقية لسيده؟، والله أعلم.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ١٤٣