• قوله:
٥٤ - «وإن انتفع بها ضمنها».
الملتقط لا يضمن اللقطة إن هلكت من غير تحريكها لمصلحتها كذهابه بالدابة لتسقى، أو السيارة إلى الحظيرة، فإن انتفع بها ضمنها حصل ذلك قبل مدة التعريف أو بعدها لأنه بالانتفاع نوى تملكها.
العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٠