تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما الاستدلال على لزوم الضمان بقول النبي ﷺ: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»، رواه أصحاب السنن الأربعة من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا وحسنه الترمذي، فإنه في رد الموجود من المأخوذ وديعة كان أو عارية، لكن ليس فيه دليل على ضمان كل مأخوذ، ولا شك أن المغصوب يضمن ولا يسوى بينه وبين العارية والوديعة والرهن متى كان تلف هذه الثلاثة من غير تفريط.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ١٧٠