تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٤٩ - «وإن كانت دنانير فردها في صرتها ثم هلكت فقد اختلف في تضمينه».

من أخرج الوديعة من موضعها لغير حاجة أو ضرورة فقد تصرف فيها، فإن تلفت قبل أن يردها إلى موضعها فهو ضامن، وإن حصل التلف بعد أن أرجعها إلى موضعها فقد اختلف فيه، فمن قال لا يضمن فباعتبار الأصل، لأن المودع مؤتمن، ومن قال يضمن فلأنه متعد بحلها والتصرف فيها، والمشهور منهما عدم الضمان، وهو لابن القاسم وأشهب.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ١٥٣