تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الرهن إذ لا غرر هنا، ولا ضرر، أما إن جهل القدر فيطالب بالبيان، فإن تعذر فلا يتجاوز به الثلث.

ما تكون به الوصية وهو الإيجاب والقبول، ولا يشترط فيه لفظ بعينه، بل كل ما يتم به المقصود من لفظ كأوصيت أو أعطوه أو جعلت له كذا، ومثله الكتابة والإشارة، قالوا ولو من قادر على الكلام، غير أنها لا تكون واجبة التنفيذ حتى يشهد عليها، فإن لم يشهد فالأمر إلى الورثة، ثم ذكر من لا تصح الوصية له فقال:

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ١٤