قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَانَ يُعْجِبُهُ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ
= و٢٧٤ من طريق شهر بن حوشب، والطبراني (٢٥٠٧) من طريق عيسى بن جارية، كلهم عن جرير، به. قال الترمذي: هذا حديث غريب.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٥٩) - ومن طريقه الطبراني (٢٤٩٠) - عن ياسين ابن معاذ الزيات، عن حماد بن أبي سليمان، عن ربعي بن حراش، عن جرير ابن عبد الله، قال: وضأتُ رسول الله ﷺ فمسح على خفيه بعدما أنزلت سورة المائدة. وياسين منكر الحديث ضعيف.
وأخرجه الطبراني (٢٤٦٠) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الملك بن عمير، قال: رأيتُ جريرًا مسح على الخفين!
وأخرجه الطبراني أيضًا (٢٥٠٦) من طريق محمد بن سيرين، عن جرير: كنا مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، فذهب النبي ﷺ فتبرز، ومسح على خُفَّيه.
وأخرجه الطبراني (٢٢٨٢) من طريق الحسن بن قزعة، عن بهلول بن عبيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس قال: سأل رجل جريرًا عن المسح على الخفين، فقال: كنا نمسح على عهد رسول الله ﷺ قلنا: أقبل نزول المائدة أو بعد نزول المائدة؟ قال: إنما أسلمت بعد نزول المائدة. وبهلول بن عبيد ضعيف.
وسيرد بالأرقام (١٩٢٠١) و(١٩٢٢١) و(١٩٢٢٣) و(١٩٢٣٤) و(١٩٢٣٦) و(١٩٢٣٧) .
وفي الباب عن عمر، سلف برقم (١٢٨)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب، ونزيد عليها: حديث بلال، سيرد ٦/١٤.
قال السندي: قوله: تفعل هذا، أي: أتمسح على الخُفَّين وقد بلت، بالخطاب، كأنه يزعم المُنكر أن هذا إنما يجوز في الوضوء على الوضوء لا في الوضوء بعد الحَدَث.
بعد نزول المائدة، أي: فلا يجيء فيه احتمال أن يكون منسوخًا بالمائدة.