تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَدِيثُ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ

١٨٩٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ،

= ونهيه ﷺ عن كراء الأرض قد صح من حديث رافع بن خديج كذلك، وقد سلف برقم (١٥٨٠٨) (١٥٨١٥) .

ونهيه ﷺ عن كسب الحجام وأمره ﷺ أن نطعمه نواضحنا قد صح من حديث جابر السالف برقم (١٤٣٩٠)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

ونهيه ﷺ عن كسب الأمة قد صح كذلك من حديث أبي هريرة، وسلف برقم (٧٨٥١)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وأخرجه بهذه السياقة ابن الأثير في "أسد الغابة" ٢/١٩١ من طريق أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٣٤٢٦) عن هارون بن عبد الله، والحاكم ٢/٤٢ من طريق العباس بن محمد الدوري، كلاهما عن هاشم بن القاسم، به، وصححه الحاكم، ووقع في روايته: رفاعة بن رافع، فتعقبه الذهبي يقوله: طارق فيه لين، ولم يذكر أنه سمع من رفاعة.

وأخرجه مختصرًا الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٦٥٧)، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/١٣١ من طريق عمر بن يونس اليماني، عن عكرمة، عن طارق بن عبد الرحمن، أن رفاعة بن رافع أو رافع بن رفاعةَ- الشك منهم- جاء إلى مجلس؟ ... فذكره.

قال السندي: قوله "كان يرفق بنا" أي: ينفعنا.

"فليَزْرعها" بفتح حرف المضارعة، أي: ليزرعها بنفسه. "أو ليُزْرعها" بضمة لي: ليعطها أخاه عارِية ليزرَعها.

"أن يطعمه" أي: كسب الحجام، فالممنوع أن ينفقه على نفسه.

"عن كسب الأمة" محل الحرمة بعد الاستثناء هو الزِّنى، والله تعالى أعلم.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣١ · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣١ · ص ٣٣٧