تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَدِيثُ رَجُلٍ

١٨٨١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً، قَالَ شُعْبَةُ: إِنَّمَا قَالَ نَاقَةً مَرَّةً وَاحِدَةً، فَهُوَ مِنْهَا (١) بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ، إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ (٢) "، قَالَ

(١) في (م)، وهامش (س): فيها.

(٢) إسناده صحيح، رجاله إلى صحابيه ثقات رجال الشيخين. الحكم: هو ابن عُتيبة، وابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن. وإبهام صحابيه لا يضر.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١١ من طريق بشر بن عمر، عن شعبة، به مختصرًا.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٨٢، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

وسيرد برقم (١٨٨٢١) .

وفي باب النهي عن تلقي الجلب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٥٣١)، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.

وفي باب ردَّ المصرّاة عن أبي هريرة، سلف برقمي (٧٣٠٥) و(٩٤٥٦) .

قال السندي: قوله: "لا يُتلقَّى" على بناء المفعول، وهو نفي بمعنى النهي، ولذا عطف عليه قوله: "لا يبع"، وهو نهي.

"مُصَرَّاة": من التصرية وهي: جمع لبنها في ضرعها.

"صاعًا من طعام": لِمَا كان فيها من اللبن حين اشترى، وقد أخذ به=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣١ · الصفحة ١١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣١ · ص ١١٧