تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٧٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبٍ السُّوَائِيِّ، " أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْأَبْطَحِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ " (١)

١٨٧٥٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: " رَأَيْتُ أَبِي، اشْتَرَى حَجَّامًا، فَأَمَرَ بِالْمَحَاجِمِ فَكُسِرَتْ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ " (٢)

= الحديث، فقال: حديث ابن الأقمر، لا أعلم أحدًا رواه غير علي بن الأقمر.

وفي الباب: عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد سلف برقم (٦٥٤٩)، وانظر شرحه هناك.

قال السندي: قوله: لا آكل مُتكِئًا، قيل: ليس المراد بالمتكىء هو المائل المعتمد على أحد شقيه، بل المراد المستوي على وطاءٍ تحته. وقيل: المتمكن في الجلوس المتربع والمستند ظهره إلى شيء، أو الواضع إحدى يديه على الأرض، وكل ذلك منهي عنه عند الأكل.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وإسرائيل سماعه من جده أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه.

وهو مكرر في قسمه الأول برقم (١٨٧٥٠)، غير أن شيخ أحمد هنا: هو أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري.

وقد سلف مطولًا برقم (١٨٧٤٣) .

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مطولًا ومختصرًا الطيالسي (١٠٤٣) (١٠٤٥)، وأبو بكر بن أبي=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣١ · الصفحة ٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣١ · ص ٤٩