تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= شيبة ٦/٥٦٣ و٤/٣٧٥، والبخاري (٢٠٨٦) و(٢٢٣٨) و(٥٣٤٧) و(٥٩٤٥)، وأبو داود (٣٤٨٣)، والحارث في "مسنده" (٤٣٨) (زوائد)، وأبو يعلى (٨٩٠)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٥١٨) و(٥١٩) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٣، وابن حبان (٤٩٣٩) و(٥٨٥٢)، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٢٩٥) (٢٩٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/٦، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٣٩) من طرق عن شعبة، به.

وزاد الطيالسي: "عسب الفحل". وعند ابن أبي شيبة والطبراني: مهر البغي قلنا: وسيأتي بهذا اللفظ برقم (١٨٧٦٣) . قال الحافظ في "الفتح" ٤/٤٢٧: مهر البغي: وهو ما تأخذه الزانية على الزنى، سماه مهرًا مجازًا.

وسيرد برقمي (١٨٧٦٣) و(١٨٧٦٨) .

وفي الباب في النهي عن ثمن الدم والكلب وكسب البغي: من حديث أبي هريرة سلف برقم (٧٩٧٦) وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب. ونزيد هنا: عن أبي مسعود سلف (١٧٠٦٩) .

وفي الباب: في النهي عن الوشم من حديث ابن مسعود، وقد سلف (٣٩٤٥) .

وفي باب لعن آكل الربا وموكله من حديث ابن مسعود سلف برقم (٣٧٢٥) .

وفي الباب في الترهيب من التصوير من حديث ابن عباس، وابن مسعود، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، سلفت بالأرقام (١٨٦٦) و(٢٥٨٨) و(١٠٥٤٩) و(١٤٥٩٦) .

قال السندي: قوله: اشترى حجامًا، أي: عبدًا يعرف الحجامة.

بالمحاجم، أي: بآلات الحجامة.

فكُسِرَت، على بناء المفعول، أي: تلك الآلات.

عن ثمن الدم، أي: أجرة الحجامة.

المصور: الذي يصوِّر صُوَرَ ذي روح.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣١ · الصفحة ٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣١ · ص ٥٠