تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الكوفي وأصحابه: لا يقطع.

(٥٩١) واختلفوا في الإقرار بالسرقة، فقال الشافعي والكوفي ومحمد وأبو ثور: إذا أقر مرة واحدة قطع.

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: لا يقطع حتى يقر مرتين.

(٥٩٢) واختلفوا في صفة قطع السارق، فقال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور: إذا سرق قطعت يده اليمنى، فإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الخامسة عزر وحبس.

وقال الأوزاعي والكوفي وأحمد: لا يقطع أكثر من يده اليمنى ورجله اليسرى.

(٥٩٣) واتفقوا أن الأحرار والعبيد في القطع سواء إلا ما روي

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ٢ · ص ٥٠٢