تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحجارة والملح والفخار والنورة والجص والزجاج والتوابل والقصب، والحطب، والجذوع، فقال الشافعي في كل ذلك قطع إذا بلغ المقدار وسرق من جرز.

وقال الكوفي: لا قطع في شيء من ذلك، وقال الثوري: لا قطع في الذي يفسد من يومه.

(٥٨٧) واختلفوا في القطع في المصحف، فأوجبه الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور.

وقال الكوفي: لا قطع عليه.

(٥٨٨) واختلفوا في قطع النباش، فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور عليه القطع وبه قال أبو يوسف.

وقال الكوفي ومحمد: لا قطع عليه، وليس القبر بحرز.

وبه قال الثوري.

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ٢ · ص ٥٠٠