تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال الكوفي: المهر بينهما على قدر مهر المثل، كل واحدة منهما، فإن كانت أحديهما في عدة، أو لها زوج أو نكاح فاسد، فإن الألف كله للتي نكاحها صحيح، ولا شيء للأخرى إذا لم يدخل بها.

وقال أبو يوسف: الألف بينهما على قدر مهورهما. وقال أبو ثور في المسألة الأولى الألف بينهما نصفين، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أن الألف مقسوم على قدر المهرين في المسألتين جميعًا، ولا يكون لمن نكاحها فاسد منه شيء إذا لم يدخل بها. والقول الثاني: أن المهر فاسد ولكل واحدة منهما في المسألة الأولى مهر مثلها. وفي الثانية التي يصح نكاحها مهر مثلها ولا شيء للأخرى إذا لم يدخل بها.

(٥٥٠) واختلفوا في الرجل يزوج أمته. فقال الشافعي: الصداق لسيدها. وهو قياس قول الكوفي.

وقال مالك: الصداق لأمته، إلا أن ينزعه السيد منها.

(٥٥١) واختلفوا في الرجل ينكح ذات محرم وهو لا يعلم، ويدخل بها، ثم يعلم ذلك، فقال الشافعي ومالك والأوزاعي: يفرق بينهما، ولها عليه مهر مثلها.

وقال الكوفي: لها الأقل من صداق مثلها، أو المسمى لها.

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ٢ · ص ٤٨٠