تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الكوفي: لها مهر مثلها.

(٥٤٣) واختلفوا في نكاح الشغار. فقال الشافعي: هو باطل، وقال ملك: يفسخ نكاح الشغار على كل حال.

وقال الكوفي: النكاح جائز لكل واحدة مهر مثلها، فإن طلقها قبل الدخول، فلها المتعة، وبه قال: أبو يوسف.

وقال الأوزاعي: إن لم يكونا دخلا، فسخ النكاحان، وإن كانا دخلا بهما، فلهما مهر مثلهما.

(٥٤٤) واختلفا إن سمى لهما، أو لأحديهما مهر، فقال الشافعي: ليس ذلك شغار، والنكاحان معًا جائزان، ولكل واحدة منهما مهر مثلها، وكان مالك ابن أنس يجعله كالشغار.

ومذهب الكوفي في المسألتين جميعًا سواء.

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ٢ · ص ٤٧٧