تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم أرض. فالقول قولها. ولا يمين عليها في قول الكوفي. وقال أبو يوسف ومحمد: القول قولها مع يمينها.

(٥١٨) واتفق الشافعي والكوفي إذا نكح الوليان: أن الأول أحق إذا علم.

(٥١٩) واختلفوا إذا لم يعلم، فقال الشافعي: إن لم يثبت الشهود أيهما أول، فالنكاح مفسوخ. هذا نص قوله، ومعناه عندي: أنه مفسوخ بفسخ الحاكم ذلك.

وقال الكوفي: إن كانا زوجا بإذنها. فالنكاح باطل فيهما جميعًا، وإن كانا زوجا من غير إذنها، فأيهما أجاز جاز، وبطل الآخر.

(٥٢٠) واتفقا أيهما أراد يمينها أنها لا تعلم تحلف.

(٥٢١) واختلفا إذا أقرت لأحدهما، وأراد الآخر يمينها.

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ٢ · ص ٤٦٢