(٤٧٦) واختلفوا في البائع إذا وجد عين ماله. فقال الشافعي ومالك: هو أحق به إن شاء أبطل البيع، ورجع إلى عين ماله. وقال الكوفي وصاحباه: له أسوة بالغرماء. أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣١