تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤٧٦) واختلفوا في البائع إذا وجد عين ماله. فقال الشافعي ومالك: هو أحق به إن شاء أبطل البيع، ورجع إلى عين ماله. وقال الكوفي وصاحباه: له أسوة بالغرماء.

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ٢ · ص ٤٣١