تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشافعي.

وقال الكوفي: لا قصاص عليهم!

(٤٣٥) وإن قال الشهود: أخطأنا في الشهادة أو غلطنا. ولم نعمد. أو لم ندر أنه يجب عليه القتل في ذلك. وكانوا ممن قد يجهلون مثل ذلك. كانت شبهة، لا قود عليهم، ولكن عليهم الدية في أموالهم دون العاقلة. لا اختلاف بينهم في ذلك.

(٤٣٦) واختلفوا إذا كانت الشهادة في مالٍ أو عقارٍ، فقضى به القاضي، ثم رجعوا عن الشهادة. فقال الشافعي ضمن الشهود للمقضي عليه قيمة ما قضى به القاضي له. وبه قال الكوفي. وقال في كتاب الجديد لا ضمان فيه على الشهود، وبه قال [مالك].

(٤٣٧) ولو أن شاهدين شهدا على رجل أنه أعتق عبده هذا. فقضى عليه القاضي بالعتق، ثم رجعا. فعليهما قيمة العبد. وإن رجع أحدهما.

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ٢ · ص ٣٩٧