تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك لو أن قاضيًا قضى بالسلم في الحيوان. ثم رفع إلى قاضي يرى السلم في الحيوان باطلًا. كان عليه إنقاذ القضاء الأول. وكذلك لو قضى قاضي في النسب بالقافة ثم رفع إلى قاضي آخر يرى خلاف ذلك. كان عليه إنقاذ القضاء الأول. وإثبات النسب. هذا كله نص قول الكوفي. ثم قال: بخلاف ذلك في مسائل. فمن ذلك أنه قال: لو قضى بشاهد ويمين، ثم رفع إلى قاضي آخر. كان عليه نقضه.

(٤٠٦) قال أبو العباس: وهذا أيضًا مما اختلف العلماء فيه. وقال به أهل الحديث، وفرق الشيعة كلها وروى ذلك عن النبي - ﷺ - علي بن أبي طالب عليه السلام. وابن عباس وأبو هريرة، وسعد بن عبادة، والمغيرة بن شعبة، وجابر بن عبد الله، وعمرو بن حزم.

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ٢ · ص ٣٧٦