تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الألف الأخرى. وبه قال ابن أبي ليلى.

(٢٣٠) وإذا ادعى رجل على رجلٍ مالًا، فقال: المدعى عليه قبل أبرأني من هذه الدعوى. لم يكن إقرارًا. لا اختلاف فيه.

(٢٣١) واختلفوا لو قال: قد أبرأني من هذا المال. فجمهور أصحاب الكوفي، وجمهور أصحاب الشافعي: أن ذلك إقرار. وهو الصحيح عندي، على مذهب الشافعي، قلته تخريجًا. وذلك أني لا أعلم بين أصحابنا خلافًا أن رجلًا لو قال: والله لأبرئن اليوم فلانًا من مال. إنه لا يبر في يمينه حتى يبرئه من مال عليه.

(٢٣٢) واتفقا في أن رجلا لو ادعى على رجل. مالًا. فقال: المدعى عليه أتزن إن ذلك ليس بإقرار. واختلفا فيه إن قال: المدعى عليه أتزنه. فمذهب الشافعي: أن ذلك ليس بإقرار. قلته تخريجًا. وذلك أنه لم يجعل طلب الصلح، وأخذ العوض على ذلك إقرارًا. وجعل الصلح على

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ١ · ص ٢٢٩