تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الطالب إن أراد الطالب ذلك.

ومذهب الكوفي أن يحكم عليه بالإباء. قلته على مذهبهما تخريجًا. على قطع السارق لما فيه من حقوق الله، وحق بني آدم. فإذا ثبت أنه رد الطابع، أو العون. أدبه الحاكم على ما يراه زجرًا من ضرب أو حبس، أو لا يبلغ بالتعزير عندهما أربعين إن كان حرًا.

(١٧١) واختلفا فيه إن كان المضروب عبدا. فقال الشافعي: لا يبلغ تعزير العبد عشرين. قال الكوفي: لا يبلغ به أربعين. وقد مضى الاختلاف في التعزير. فأغنى عن الإعادة. وإن شاء القاضي زجره بالكلام فأغلظ له وأوعده وهدده. فإن عاد ضربه. وهو في رد العون وكسر الطابع أشد منه في رد الطابع. وحكى محمد بن أبي فديك. قال كنت عند ابن شبرمة القاضي فأتاه آتٍ فقال إن فلانًا كسر الطابع الذي أعطيتني فأمر به فضر ثلاثين.

(١٧٢) قال: وإن كان المدعى عليه خارجًا من المصر. نظر فيه

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ١ · ص ٢٠٢