تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكاه عنه أبو عبد الرحمن الشافعي. فإن استعادها القاضي فأعادها قبلت. قلته تخريجًا على مذهب الشافعي والكوفي، أن ذلك ليس بخرج. هذا فيما عدا السرقة، وقطع الطريق لتعلقه بحق الله. قلته تخريجًا. وذلك أن الشافعي ذكر أن شاهدين لو شهدا عند القاضي على رجلٍ بسرقة من حرز فلان. يوجب القطع. إنه يسمع الشهادة ويسأل فلانًا فإن ادعاها. حكم بها.

وقال الكوفي: في ذلك كله الشهادة غير مقبولة.

وقال مالك: هي جائزة، وليس على القاضي أن يستعيده الشهادة ثانيًا.

(١٤٧) وأجمعوا على أن القاضي يسمع الشهادة بعد الاستشهاد إذا كان بحضرة الخصم، أو وكيله على ما أثبته في باب الشهادات.

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ١ · الصفحة ١٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ١ · ص ١٨٨