لهم في بيت المال حق إلا من نصبه القاضي لشيء من أمور المسلمين، مثل أن يُدعى لمسجد أو طريق أو مقبرة للمسلمين أو ما أشبه ذلك. فيجوز له أخذ الأجرة من بيت المال وغيره.
أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ١ · الصفحة ١١٦
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.