تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكل ما لا منفعة فيه للغاصب بعد القلع كالجص والنقش، فلا شيء له فيه.

وكذلك [كل] ما حفر من بئر أو مطمر، فلا شيء له في ذلك.

ومن غصب لذمي خمرا فأتلفها، فعليه قيمتها يقومها من يعرف القيمة من المسلمين.

3561 - وإذا تظالم أهل الذمة في غصب الخمر أو فسادها، قضينا بينهم فيها، إذ هي من أموالهم، ولا أقضي بينهم في تظالمهم في الربا، وترك الحكم بينهم في الربا أحب إلي

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٩٩