تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4568 - وإذا قتلت أم الولد رجلا عمدا له وليان، فعفا أحدهما، فعلى السيد الأقل من نصف قيمتها أو نصف الدية، وإذا قال: لا أدفع [إليكم] شيئا، إنما لكم قتل، فليس ذلك له، كالحر يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما، فعليه للآخر نصف الدية، ويجبر على ذلك.

4569 - ولا تجوز شهادة النساء في دم العمد، ولا في العفو عنه.

4570 - ومن قطع أصابع رجل [عمدا] ، ثم قطع بقية كفه، فإنما عليه أن يقطع يده من الكف، إلا أن يكون فعل ذلك به على وجه العذاب، فيصنع به مثل ذلك.

ولو طرح رجلا في نهر ولم يدر أنه لا يحسن العوم، [فمات] ، فإن كان على [وجه] العداوة والقتال، قتل به، وإن كان على غير ذلك، فعليه الدية ولا يقتل به.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٦٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٦٢١