تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليس للوصي أيضا أن يعفو في ذلك إلا على مال على وجه النظر، والعمد في ذلك والخطأ سواء.

ولا يأخذ الأب والوصي في ذلك أقل من الأرش، إلا أن يكون الجارح عديما فيرى الأب أو الوصي من النظر صلحه على أقل من دية الجرح، فذلك جائز.

وإذا قتل للصغير عمدا عبد، فأحب إلي أن يختار أبوه أو وصيه أخذ المال، إذ لا نفع له في القصاص.

4550 - وسئل مالك - رضي الله عنه - عن خير الناس بعد نبيهم؟ فقال: أبو بكر [ثم عمر] ، ثم قال: أوفي ذلك شك؟ فقيل: فعلي وعثمان أيهما أفضل؟ فقال: ما أدركت أحدا ممن يقتدى به يفضل أحدهما على صاحبه ويرى الكف عنهما.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٦٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٦٠٨