تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويستحق الدية كلها، وإن ادعى العمد لم يقتل المدعى عليه إلا بقسامة رجلين فصاعدا، فإن حلف معه آخر من ولاة الدم [و] إن لم يكن مثله في القعدد، قتل وإلا ردت الأيمان على المدعى عليه، فإذا حلف خمسين يمينا برئ، وإن نكل حبس حتى يحلف.

4516 - قال مالك: والمتهم بالدم إذا ردت عليه الأيمان، لا يبرأ حتى يحلف خمسين [يمينا] ، ويحبس حتى يحلفها، وليس في شيء من الجراح قسامة، ولكن من أقام شاهدا عدلا على جرح عمدا أو خطأ، فليحلف معه يمينا واحدة، ويقتص في العمد ويأخذ الدية في الخطأ، وإنما خمسون يمينا في النفس لا في الجراح.

قيل لابن القاسم: لم قال مالك ذلك في جراح العمد وليست بمال؟ فقال: كلمت مالكا في ذلك فقال: إنه لشيء استحسناه، وما سمعت فيه شيئا.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٥٨٧