تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4147 - وإذا جنت أم ولد الذمي، فله أن يفديها بالأقل، وله إسلامها رقا للمجني عليه، إذ لا أمنعه من بيعها، ويحل وطؤها لمن أسلمت إليه أو لمبتاعها. وما استدانت أم الولد من تجارة أذن لها فيها، ففي ذمتها كالعبد.

4148 - قال مالك - رحمه الله -: ولا قود بين الأرقاء وبين الأحرار في الجراح كلها، فأما في النفس، فلا يقتل حر بعبد. قال ربيعة: إلا في حرابة.

قال مالك - رحمه الله -: ويقتل العبد بالحر إن شاء الولي [قتله] ، فإن استحياه خير سيده فإما أسلمه أو فداه بدية الحر.

وإن قتل حر عبدا، فعليه قيمته ما بلغت وإن جاوزت الدية، وإن جرحه فعليه ما نقصه بعد برئه.

قال مالك - رحمه الله -: وموضحة العبد ومنقلته وجائته ومأمومته في ثمنه

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٥٢٧