تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن القاسم: وإن جنى المدبر على سيده وعلى أجنبي، اختدماه بقدر جنايتهما. قال سحنون: وهذا مثل الأول.

ولو أن مدبرا ورجلا حرا، قتلا قتيلا خطأ، كانت نصف ديته على عاقلة الرجل، ونصف الدية في خدمة المدبر.

4138 - وإذا قتل المدبر رجلا عمدا، فعفا أولياؤه على أخذ خدمته، فذلك لهم، إلا أن يفديها السيد بجميع الدية، وليس لهم العفو على رقه وإن رضي السيد.

وإذا جنى المدبر ثم أعتقه سيده، فإن أراد حمل الجناية لزمه، وإلا حلف ما أراد حملها، ثم ردت خدمته، وخير بين أن يسلمه أو يفتديه مدبرا، فإن أسلمه وكان للمدبر مال، أديت منه الجناية وعتق، [فإن لم يكن في ماله وفاء للجناية، أخذ منه وخدم المجروح بما بقي له وعتق] ، وإن لم يكن له مال أخدمته المجروح، فإن استوفي عقل جرحه والسيد حي، خرج المدبر حرا.

4139 - وإن مات السيد قبل وفاء ذلك، وكان المدبر يحمله الثلث، عتق وأتبع ببقية الجناية، وإن لم يدع السيد غيره عتق ثلثه وأتبع ببقية الأرش، ورق باقيه للمجروح

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٥١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٥١٩